الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
16
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان . ( 1 ) أقول دلت عليه رواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 24 من أبواب التكفين من الوسائل . * * * [ مسئلة 8 : كفن الزوجة على زوجها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرّه أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشرة بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون فيعطى الولىّ من مال المولّى عليه . ( 2 ) أقول أمّا كون كفن الزوجة على الزوج لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت « 1 » . ورواية سكونى عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال على الزوج كفن
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 32 من أبواب التكفين من الوسائل .